سلوى الحمروني:يمكن للرئيس التمديد خلال تجميد نشاط البرلمان

بوابة تونس



رجحت أستاذة القانون الدستوري، سلوى الحمروني، إمكانية تمديد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مدة تجميد نشاط البرلمان بعد انقضاء 30 يوما.

وأكدت الحمروني في تصريح لموقع بوابة تونس، الثلاثاء 27 جويلية/ يوليو 2021، أن قيس سعيد يجب أن يستشير أعضاء المحكمة الدستورية في حال قرر تمديد مدة تجميد نشاط البرلمان، وبما أن المحكمة الدستورية غير موجودة ولم تركز بعد، فإنه يمكن أن يمدد مدة التجميد دون الرجوع إليها. وأوضحت الحمروني أن قرار رئيس الجمهورية بتجميد نشاط البرلمان مدة 30 يوما، كان يجب أن يكون بعد إعلام كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية وذلك طبقا الفصل 80 من الدستور التونسي، مشيرة إلى أن سعيد لم يستوف جميع الشروط بعدم إعلام المحكمة الدستورية، مستندا في ذلك على أن المحكمة الدستورية لم يجر تركيزها بعد وأن عدم التركيز لا يرجع إليه وهو خارج عن نطاقه، وبذلك يصبح إجراء شكليا مستحيلا ولا يمكن تطبيقه ولم يستند عليه. وأضافت أن قرار تجميد نشاط البرلمان ينتهي بعد انقضاء 30 يوما، أي أن هذا الإجراء ينتهي بانتهاء المدة، لكن في حال قرر قيس سعيد التمديد في هذا الإجراء يجب أن يعرضه أولا على المحكمة الدستورية للبت في مواصلة حالة الاستثناء أو إيقافها. وقالت الحمروني إن رئيس الدولة لا يمكنه التمديد في قرار تجميد نشاط البرلمان إذا اعتمد على صريح الفصل 80، كما يمكنه التمديد في قراره إذا اعتبر أن استشارة المحكمة الدستورية إجراء شكلي وبالتالي هي غير قائمة ويصبح بذلك إجراء مستحيلا. ويقول الفصل 80 من الدستور التونسي:” إنه وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب “. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر، الأحد 25 جويلية/ يوليو، تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي وتجميد عمل ونشاط البرلمان مدة 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة كل من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي. ويصرح الفصل 80 من الدستور التونسي أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب”.